المحقق الحلي

267

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

السادسة إذا استمتع امرأة فبانت كتابية - لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ولا له إسقاط شيء من المهر - وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه - . السابعة إذا تزوج رجلان بامرأتين - وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها - فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل - وترد كل واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمى - وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول - ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان - ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته - . الثامنة كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد - فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى - وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد - فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ - وقيل إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل - سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والأول أشبه النظر الثاني في المهور وفيه أطراف الأول في المهر الصحيح وهو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة ويصح العقد على